السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
214
فقه الحدود والتعزيرات
عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل . » « 1 » 4 - صحيحة حريز ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . » « 2 » ونحوه موثّقتي إسحاق بن عمّار . « 3 » وتدلّ على ذلك أيضاً مرسلة هشام وحفص بن البختري « 4 » ، بملاحظة قوله عليه السلام : « عنده » ، ومرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد « 5 » من قول عليّ عليه السلام لرجل أتاه بالكوفة ، وقال : « إنّي زنيت فطهّرني . قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى . قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم . . . » وخبر ميثم في امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام ، وطلبت منه تطهيرها من الزنا ، حيث قال عليه السلام : « أفحاضراً كان بعلك إذ فعلتِ ما فعلتِ أم غائباً كان عنك ؟ قالت : بل حاضراً . . . » « 6 » ، وخبر عمر بن يزيد ، من قوله عليه السلام : « لا يرجم الغائب عن أهله . . . » « 7 » ، وحسنة أبى عبيدة « 8 » من حكم أمير المؤمنين عليه السلام بدرء الرجم عن الرجل الذي له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة ، وأيضاً درؤه الرجم عن رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر ، وخبر الحارث « 9 » المتضمّن لنحو ما في خبر أبي عبيدة . ثمّ إنّه بملاحظة تلك الروايات المذكورة وكلمات الفقهاء ، إنّ العبرة في إحصان الزوج بما إذا تمكّن من الاستمتاع ، متى شاء وأراد ، ممّا يصلح لذلك عرفاً ، وليس المراد من
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 3 منها ، ح 1 ، ص 72 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 4 ، ص 69 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 و 5 ، صص 68 و 69 و 70 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 69 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 16 منها ، ح 2 ، صص 105 و 106 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 103 و 104 . ( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 74 . ( 8 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 2 ، ص 73 . ( 9 ) - نفس المصدر ، ح 4 .